مجلس الوزراء يقر قواعد عمل لجان حصر المناطق المؤجرة للسكن.. وبدء تلقي طلبات الوحدات البديلة أول أكتوبر
المحافظون يشكلون لجان الحصر بعضوية ممثلين عن الإسكان والمرافق والضرائب العقارية
كتبت: أسماء آبو زيد
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى، والخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
تعريفات ومعايير للتقسيم
تضمن القرار تعريف عدد من المصطلحات الأساسية، أبرزها “الأماكن المؤجرة” التي يقصد بها الوحدات السكنية الخاضعة للقانون الجديد، و”حالات تعارض المصالح” التي تشمل أي علاقة أو مصلحة قد تؤثر على حيادية أعضاء لجان الحصر، إضافة إلى “التقييم بنظام النقاط” لتصنيف المناطق إلى متميزة، أو متوسطة، أو اقتصادية، بناءً على معايير الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، والمرافق، والخدمات، والقيمة الإيجارية السنوية.
تشكيل وعمل اللجان
ينص القرار على أن يصدر المحافظ المختص قراراً بتشكيل لجنة أو أكثر برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية ممثلين عن وزارة الإسكان، والهيئة العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، إضافة إلى أعضاء فنيين وقانونيين من ذوي الخبرة. وتباشر هذه اللجان عملها يومياً عدا العطلات الرسمية، وتلتزم بإعداد محاضر تفصيلية لاجتماعاتها.
مهلة ثلاثة أشهر لإنهاء أعمال الحصر
تتولى لجان الحصر تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة إلى ثلاث فئات (متميزة – متوسطة – اقتصادية) وفق المعايير المحددة، على أن تنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، ويصدر المحافظ المختص قراراً بنتائج الحصر يتم نشره في “الوقائع المصرية” والإعلان عنه في وحدات الإدارة المحلية.
بدء تلقي طلبات الوحدات البديلة أول أكتوبر
من جانبه، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة ستبدأ تلقي طلبات المستأجرين المستحقين لوحدات بديلة اعتباراً من أول أكتوبر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر، وذلك عبر منصة إلكترونية موحدة أو من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
وأوضح الوزير أن التقديم يتم من خلال إنشاء حساب إلكتروني يتيح متابعة الطلب واستكمال المستندات، مع تحديد نوع الوحدة المطلوبة (سكنية أو غير سكنية)، والنطاق الجغرافي، ونظام التخصيص (إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، أو تمليك بالتمويل العقاري).
ويحق التقديم للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد، وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون.